السيد الخوئي

354

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الميت يجب عليه مراعاته ، والله العالم . ( 1135 ) هل يحق للرجل أنّه يقسم تركته قبل مماته وأن يعطي للأولاد أكثر من الإناث وهل يحاسب على هذا العمل بعد مماته وفي بعض الأحيان لا يعطي للإناث ؟ باسمه تعالى : : إذا أعطى ذلك لأولاده في حياته وصارت الأموال بأيديهم كان ذلك هبة ولا يحاسب على هذا العمل بعد مماته وأمّا إذا لم تصل الأموال بأيديهم في حياته فيكون تركة للذكر مثل حظ الأنثيين . وأمّا إذا أوصى بالإعطاء بعد وفاته فلا ينفذ إلَّا بالإضافة إلى ثلث تركته ، والله العالم . ( 1136 ) لو أوصت امرأة بثُلث منزلها الكائن في المنطقة الفلانيّة ثمّ باعت هذا المنزل واشترت منزلًا آخر ولم تتكلَّم بشيء لا سلباً ولا إيجاباً فهل يجب على الورثة إخراج الثلث من المنزل الجديد أم يُعتبر بيع المنزل الأوّل إعراضاً عن الثلث ؟ باسمه تعالى : : إذا باعت المنزل المعين الذي هو متعلَّق الوصية لغت الوصية فلا يجب على الورثة إخراج ثلث المنزل الجديد ، والله العالم . ( 1137 ) إذا أوصى الميت أن تكون الفاتحة من ثلثه فهل يجوز أن يتبرع أحد بمصاريف الفاتحة وكيف يصرف مبلغ الفاتحة ( ثلث الميت ) ؟ باسمه تعالى : : يجوز تبرّع الغير وما أوصى به الميت من مصارف الفاتحة يجب صرفه في الخيرات له ولا يرجع إلى ملك الوارث ، والله العالم . ( 1138 ) شخص توفى وأوصى بثلث ماله صدقة جارية فهل يجوز للورثة أن يصرفوا هذا الثلث في : مساعدة بعض أقارب الميت الذين قد يحتاجون للعلاج ؟ ب ) مساعدة الفقراء والمحتاجين من المؤمنين ؟